القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقياً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً ومن ثم لا يكون قراراً إدارياً - مردود بأنه يتعين التفرقة بين حالة كونه النص المقيد متعلقاً بفرد معين وحالة كونه يضع قاعدة عامة أو مجردة - تطبيق هذا النص في هذه الحالة لا يقتضي من الإدارة إلا التنفيذ المادي في حين يستلزم صدور قرارات فردية تحدد مجال انطباق النص في الحالة الثانية .
الحكم كاملاً